السيد الخميني

221

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

( مسألة 12 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ( 1 ) . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط ( 2 ) .